الشيخ محمد السند

17

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

واستدل على ذلك بالسيرة في الأعصار من عهده صلى الله عليه وآله إلى وقتنا وبرواية محمّد بن مسلم الآتية وصرح بذلك في المبسوط وبأنه لا يجوز تولي غيره لها مع حضوره وأنه في زمان التقية يجوز للمؤمنين أن يجمعوا وقريب من ذلك في النهاية وذكر فيها في باب الأمر بالمعروف أنه يجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس مع عدم الضرر ، ويظهر منه استفادة الإذن منهم عليهم السلام للمؤمنين في إقامتها لا عدم شرطيته في صحتها ، كما صرح بذلك في الخلاف في إتيان أهل القرى والسواد لها بأن الرواية في ذلك أذن لهم بمنزلة النصب منه عليه السلام . وظاهر عبارة المرتضى في الناصريات المحكية أن مذهب الأصحاب اشتراطه في انعقادها وقريب من ذلك عبارته المحكية عن الفقه الملكي بل ظاهره فيها المنع منها مطلقاً في الغيبة والمسائل المبافارقيات . وادعى ابن زهرة الإجماع على ذلك في عبارته المحكية وسلار بل صريح عبارته المحكية في باب الأمر بالمعروف المنع في زمان الغيبة . وكذا ابن إدريس في السرائر وظاهره نفي الخلاف في عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة وكذا ابن حمزة في الوسيلة لكن ذيل عبارته المحكية الاكتفاء بتوفر شرائط إمام الجماعة . ومثل عبارته عبارة الحلبي المحكية فإن ذيلها صريح في التعميم لذلك ، ومثله الكراجكي وظاهر ابن البراج الاشتراط والاكتفاء بمن نصبه وجرى مجراه كما أن ظاهر عبارته المحكية عن جواهره أن بعد الانعقاد يكون وجوبها تعيني . وعن المعتبر حكاية الإجماع على الشرطية وكذا التذكرة وأنه إطباق العلماء على عدم الوجوب العيني وعدم التعييني في زمان الغيبة وأنهم اختلفوا في استحباب إقامتها أي في التخييري ومثله في الذكرى وكذا السيوري المقداد